العيني
102
البناية شرح الهداية
قال : وكلما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب ؛ لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله ، قال : والإباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب ما لم يبلغ ، فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ